نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستمر العمل
باللوائح
الجامعية
الحالية
والقرارات
التنظيمية
الأخرى
فيما
لا يتعارض
مع هذا النظام
إلى أن تصدر
اللوائح
الجديدة
على أن يتم ذلك خلال
سنتين
على الأكثر
من تاريخ
العمل
بهذا
النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد