نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يلغي
هذا النظام
نظم الجامعات
المنصوص
عليها
في المادة
الرابعة
منه ويلغي نظام المجلس
الأعلى
للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10)
في 15/ 4/ 1393هــ كما
يلغي
كل ما يتعارض
معه.
2- يحل مجلس التعليم
العالي محل المجلس الأعلى
للجامعات الذي صدر
نظامه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10)
في 15/ 4/ 1393هــ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد