القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات لعام 1414هـ

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) في 15/ 4/ 1393هــ كما يلغي كل ما يتعارض معه. 2- يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) في 15/ 4/ 1393هــ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٦/٠٤