Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:
١ - الإنذار.
٢ - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد