القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: ١ - الإنذار. ٢ - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨