القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر مديرية الأمن العام قرار سيارة، على أن تكون جميع السيارات الخاصة لها نشاط السياحة. يحتفظ استيراد السيارات المصنفة لهذا النشاط. يحتفظ استيراد السيارات المصنفة لهذا النشاط. مديرية الأمن العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨