Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر مديرية الأمن العام قرار سيارة، على أن تكون جميع السيارات الخاصة لها نشاط السياحة.
يحتفظ استيراد السيارات المصنفة لهذا النشاط.
يحتفظ استيراد السيارات المصنفة لهذا النشاط.
مديرية الأمن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد