القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالاسلحة اللازمة ونقما لما يحدده وزير الداخلية، استنادا إلى الصلاحيات المخول له بموجب نظام الاسلحة والدخائر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨