القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى إدارة الجهات الواردة في الفقرة (1) و (2) من المادة (1) من المادة الخامسة المرخص لها بهذا النشاط، أو إداره الأمن في الجهات الواردة في الفقرة (3) من المادة (1) من المادة الخامسة المرخص لها بهذا النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨