القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط بإبراء وثيقة تأمين مع إحدى حركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تخفي قيمة جميع المنقولات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨