Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم جميع الجهات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط بإبراء وثيقة تأمين مع إحدى حركات
التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة تخفي قيمة جميع المنقولات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد