القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية: ١- المؤسسات والشركات المالية في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستدعات ذات القيمة. ٢- مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعادن الثمينة، ومعاشات بها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة. ٣- المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط المزايدة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لإنقل الثقود والمعادن الثمينة والمستدعات ذات القيمة. - ٢ - لا يجوز التغريش بمزاولة نقل النقود والمساعدات ذات القيمة إلا للجهات المباشر إليها في السند (١) من هذه المادة، يترتب توفر إدار خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (ت) و (ب) من البند الثالث ذكره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨