Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام هذا النظام على الجهات الآتية:
١- المؤسسات والشركات المالية في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود والمعادن الثمينة والمستدعات ذات القيمة.
٢- مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعادن الثمينة، ومعاشات بها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة.
٣- المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط المزايدة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لإنقل الثقود والمعادن الثمينة والمستدعات ذات القيمة.
- ٢ - لا يجوز التغريش بمزاولة نقل النقود والمساعدات ذات القيمة إلا للجهات المباشر إليها في السند (١) من هذه المادة، يترتب توفر إدار خاصة بالأمن في الجهات المذكورة في الفقرتين (ت) و (ب) من البند الثالث ذكره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد