Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالتزام والعبارات الآتية - أيما ورد في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- النقود: كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية أو المعدنية.
٢- المعادن الثمينة: جميع المعادن والطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة وييمكن تحويلها إلى نقد.
٣- المستندات ذات القيمة: جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مقدمة لعلمة المملكة العربية السعودية والعلاقات الأخرى جميعها، والسنادات، والصكوك، والأوراق المالية الأخرى.
٤- الأشياء مزاولة نقل الثقود والمعادن الثمينة والمستدعات ذات القيمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد