القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالتزام والعبارات الآتية - أيما ورد في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- النقود: كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية أو المعدنية. ٢- المعادن الثمينة: جميع المعادن والطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة وييمكن تحويلها إلى نقد. ٣- المستندات ذات القيمة: جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مقدمة لعلمة المملكة العربية السعودية والعلاقات الأخرى جميعها، والسنادات، والصكوك، والأوراق المالية الأخرى. ٤- الأشياء مزاولة نقل الثقود والمعادن الثمينة والمستدعات ذات القيمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨