Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الداخلية - أو من يفوضه - قرارا بالموافقة على مزاولة النشاط، ويحدد في
التراخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد