القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الداخلية - أو من يفوضه - قرارا بالموافقة على مزاولة النشاط، ويحدد في التراخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨