القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع الجهات على ترخيص قيمة المنقولات فيها (خمسة آلاف) ريال قبل بدءها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المعتمد ولا يغير إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقديم بتسلم النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام للمنوب و مؤسسات وخرات الصرافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨