Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرط فيمن يعمل باللائحة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي:
١ - أن يكون سعودي الجنسية، ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
٢ - أن يكون حاصلا على شهادة الإتمام الدراسية الجامعية، أو ما يعادلها.
٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالائمه ما لم تم تنحيه.
٤ - يكون قد رد إليه اعتباره.
٥ - أن يكون لا تفي بالمتطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمادها مديرية الأمن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد