القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرط فيمن يعمل باللائحة المستخدمة في هذا النشاط ما يأتي: ١ - أن يكون سعودي الجنسية، ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة. ٢ - أن يكون حاصلا على شهادة الإتمام الدراسية الجامعية، أو ما يعادلها. ٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالائمه ما لم تم تنحيه. ٤ - يكون قد رد إليه اعتباره. ٥ - أن يكون لا تفي بالمتطلبات التدريب اللازمة في المراكز التي اعتمادها مديرية الأمن العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨