Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم افراد طاقم السياارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من أجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم إلحاق السيارة أثناء عملية النقل سوء داخل المدينة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد