Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الداخلية لهذه النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وييعمل بها من تاريخ نفاذه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد