القانوني

Law of Transporting Money, Precious Metals, and Negotiable Instruments 2007M

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الداخلية لهذه النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وييعمل بها من تاريخ نفاذه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/١٨