القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرض الشركة : وقع لاحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحته التنفيذية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال إقامة التأمين وتعاوني أو وسطة. ما يتعلق بهذه الأعمال من إقامة تأمين للمكفر أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة. ولشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي تخصصها أفرادها ، سواء في مجال التأمين أو أو إعادة التأمين أو استثمار الأموال ، فإن تمثيل وتوخير الأعمال التأمينية والاندفاعة أو بيهمأ أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تساهم أو بأشترك مع جهات أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥