النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة : وقع لاحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحته التنفيذية والأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال إقامة التأمين وتعاوني أو وسطة. ما يتعلق بهذه الأعمال من إقامة تأمين للمكفر أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة. ولشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي تخصصها أفرادها ، سواء في مجال التأمين أو أو إعادة التأمين أو استثمار الأموال ، فإن تمثيل وتوخير الأعمال التأمينية والاندفاعة أو بيهمأ أو استبدالها أو تأجيرها بوساطتها مباشرة أو بوساطة شركات تساهم أو بأشترك مع جهات أخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد