النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمسامين في الشركة، وفقا
للقواعد التي يصنعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد