القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - يقرر من الجمعية العامة غير العادية ، بعد موافقة الهيئات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا رأى مجلس الإدارة ، ولا يحدد المقدار إلا بعد تقدير الإدارة مرتبات الحسابات عن الأسابيع المهمة له ضمن الإلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، وبين القرار طريقة التخفيض . وإن كان التخفيض زيادة رأس المال على حاجة الشركة ، وجبت دعوة الجمعية إلى إبلاغ إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريده يومية الموقع في المدينة التي ينشر بها مركز الشركة الرئيسي . فإن اعتراضهم وتقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المحدد وفي الشركة أن تؤدى إليه إذا كان حالا أو أن تقدم له ضمانا كافيا لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥