النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - يقرر من الجمعية العامة غير العادية ، بعد موافقة الهيئات المختصة - تخفيض رأس مال الشركة إذا رأى مجلس الإدارة ، ولا يحدد المقدار إلا بعد تقدير الإدارة مرتبات الحسابات عن الأسابيع المهمة له ضمن الإلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ، وبين القرار طريقة التخفيض . وإن كان التخفيض زيادة رأس المال على حاجة الشركة ، وجبت دعوة الجمعية إلى إبلاغ إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريده يومية الموقع في المدينة التي ينشر بها مركز الشركة الرئيسي . فإن اعتراضهم وتقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المحدد وفي الشركة أن تؤدى إليه إذا كان حالا أو أن تقدم له ضمانا كافيا لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد