القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للمجلس الإدارة بعد موافقة المحتثة - عند ممارسته حق حجز الأسهم المعدة ضمانا من أعضاء الإدارة مقابل العقود التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبيعها ، بشرط أن يكون الدين قد استحق ، ويعد توجه الإدارة الثاني بخطاب ماحب ، الأسهم ، يطلب منه تصديق الدين خلال أسبوعين ، فإن رفض المجلس الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأسهم ، على أن تصدر من ثم الأمن المسبقة حقيقي الديون والأذونات المطلوبة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥