النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للمجلس الإدارة بعد موافقة المحتثة - عند ممارسته حق حجز الأسهم المعدة ضمانا من أعضاء الإدارة مقابل العقود التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبيعها ، بشرط أن يكون الدين قد استحق ، ويعد توجه الإدارة الثاني بخطاب ماحب ، الأسهم ، يطلب منه تصديق الدين خلال أسبوعين ، فإن رفض المجلس الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأسهم ، على أن تصدر من ثم الأمن المسبقة حقيقي الديون والأذونات المطلوبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد