النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنهي عضوية مجلس الإدارة بأنهى، بموجب أن الوفاء أو الوفاة أو إذا ثبت بموافاة الإدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة ، يشترط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ، أو باتفاقها، عضوية وفيا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ، أو بتخيه ، في حضور أكثر من ثلثاء جلسات مجلس الإدارة ، أو إذا حكم بشير إفلاسه أو إعساره ، أو قد تقيم للشركة مع تأييد أو توقف عن دفع ديونه ، أو أصبح ذي ائتمان ، أو أصبح معرضا لخطر عما يخالفا بالأنظمة والأخلاق أو أدب ، بالتزوير . وإذا شعر مقتدر أحد أعضاء مجلس الإدارة بأن المجلس أن يغادر في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا التهمين على الجمعية العامة العادية في المركز الثائر ، على أن يعرض هذا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد