القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠,٠٠٠ ريال) مالية وثمانين ألف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافأة كل عضو من مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠,٠٠٠ ريال) مائة وعشرون ألف ريال سعودي سنويا. ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (٣,٠٠٠ ريال) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع بحضور من رئيس مجلس الإدارة ومسؤول (١٠٠٠ ريال) ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كما تدفع الشركة لكل من رئيس مجلس الإدارة النقاط التالية بمحصلها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو الصفحات المعتمدة منه بما في ذلك الصيرفات والأقامه والأبواء. وفي كل الأحوال لا يجوز بموجب ما يصرف للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على (٥٪) من صافي الأرباح، ويجب على الشركة تكبد من إرسال التكافؤ المتبقي للخاصيل الكتابية للكفاءات والتعويضات المقررة لجميع المساهمين قبل إعداد الجمعية العمومية التي تطلع فيها تلك المكافآت والتعويضات للمتضيب عليهم. كما أن على الشركة تكبد من موافقة الجمعية العمومية على شروط المكافآت والتعويضات في جميع عمومية لا يكون لأعضاء مجلس الإدارة حق التصويت فيها على هذه الشروط. ييجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمجلس الإدارة بقرار من أعضاء المجلس، ويجوز مجلس مجلس الإدارة من أعضاء المجلس، ويحق لمجلس الإدارة والعضو المنتخب التوقيع عن الشكوى من قرارات المجلس يختص رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير، ولأي منهما حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة. ويتولى العضو المنتدب الإدارة التنفيذية للشركة. ويحدد مجلس الإدارة روابط والمسالات والاتفاقات لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقا لما هو مقرر في المادة السابعة عشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥