النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق ولها عدد أعضاؤها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة. ويختار أعضاء اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها الحاضرين. والموضوع اللجنة التنفيذية أن يسبب عنه عضو آخر له الحق في التصويت وتلائمة إجتماعات فقط. ويكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة التعيين في المجلس، ويعدل المجلس المدة الذي يختار في اللجنة التنفيذية.
٢ - مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو المجلس، وتتعاون اللجنة التنفيذية على مجلس الإدارة المنتدب العام في حدود السلطات المقررة له.
٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا حضر اثنان على الأقل من الأعضاء أو الإنابة، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين من اثنين. وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإمجاع وعند الخلاف تصدر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت إلى آخر كلما رأى ضرورة عقدها ، على أن تعقد ستة اجتماعات على الأقل سنويا . ويعقد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من الأعضاء ، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق كتابة اثنان من أعضاء اللجنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد