النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الأقل ثلث الأعضاء ، ويوم مراعة الإيانة ، يشرط أن يكون عدد الأعضاء ، المحاضرين بأي منهم أربعة أعضاء ، ومع مراعة ما ورد في المادة (الثامنة عشر) ، للمضو ، للعضو أن ينسبه عضو آخر في حضور اجتماع المجلس وفي التصويت فيها .
دون استبداء من العدد اللازم لصحة الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت في المجلس أو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالأمر أو الاقتراح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد