القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الأقل ثلث الأعضاء ، ويوم مراعة الإيانة ، يشرط أن يكون عدد الأعضاء ، المحاضرين بأي منهم أربعة أعضاء ، ومع مراعة ما ورد في المادة (الثامنة عشر) ، للمضو ، للعضو أن ينسبه عضو آخر في حضور اجتماع المجلس وفي التصويت فيها . دون استبداء من العدد اللازم لصحة الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت في المجلس أو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالأمر أو الاقتراح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥