النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مجلس الإدارة أن يعين سكرتيرا، ويجوز للمجلس أن يعين مستشارا أو أكثر في مختلف الإدارة الشركة، ويحدد المجلس مكانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد