القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي بالآتي : - نظاما - تعديلها ، ولهما أن تصدر التزامات في الأمور الخاصة في الجمعية العامة العادية ، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥