النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي بالآتي :
- نظاما - تعديلها ، ولهما أن تصدر التزامات في الأمور الخاصة في الجمعية العامة العادية ، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد