النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضر معظم ممنون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع إلى اجتماع
نأن يعقد خلال الثلاثين يوما التالية لاجتماع السابق، وتتشنر هذه الدعوة بالطريقة المتصوص عليها في المادة (الثامنة والثامنين) من نظام الشركات، وبعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد