النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية الأساسية والجمعيات العامة للممثلة فيها، وبع ذلك فإن إذا تمقت هذه القرارات بتقوم حصة أغلبية المكتتبين باسم تقدم تملل الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما بقدمو الحصص العادية أو الممثلدين من القرارات الخاصة، ولا يكون لهؤلاء، ولا يكونوا، داي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد