القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية الأساسية والجمعيات العامة للممثلة فيها، وبع ذلك فإن إذا تمقت هذه القرارات بتقوم حصة أغلبية المكتتبين باسم تقدم تملل الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما بقدمو الحصص العادية أو الممثلدين من القرارات الخاصة، ولا يكون لهؤلاء، ولا يكونوا، داي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥