النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية العامة ستين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابها، ويجوز لها إعاة تعيينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد