القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس المجلس الإداري، وعند غيابه يرأيها من ينبثيه في ذلك، وتعين الجمعية سركرتيرا وجمعا لأعماس للإسات، ويحرر بإجتماعات الجمعية العامة محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالإضافة أو الوكالة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة رأي اللجنة التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بنفسه متضمنة عقب كل اجتماع في سجل خاص برئاسة الجمعية وسكرتيرها وجمع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥