القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون النقاد العقاد العام غير العادية صحيحا إلا إذا نصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بالواضح المنصوص عليها في المادة السابعة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من الماهين يدون بين رأس المال على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥