القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس في مركز الرئيس بعدد من رؤسائه وممثلي أعضائه ، ويجوز طلب المجلس الأعضاء ، ويجب أن تكون الدعوة مؤتية بالطريقة التي يراها المجلس . ويجوز أن يعقد المجلس خارج مقر الشركة ، على أن يجتمع أربعة عشر مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ولا يجوز أن تقضى أربعة أشهر دون انعقاده .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥