النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع المجلس في مركز الرئيس بعدد من رؤسائه وممثلي أعضائه ، ويجوز طلب المجلس الأعضاء ، ويجب أن تكون الدعوة مؤتية بالطريقة التي يراها المجلس . ويجوز أن يعقد المجلس خارج مقر الشركة ، على أن يجتمع أربعة عشر مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، ولا يجوز أن تقضى أربعة أشهر دون انعقاده .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد