النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأعضاء المجلس أن يبرروا عن الشركة عقود تأمين لهم مسلحة نهيا إلا بإفوابة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد