النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة مسؤولين.
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المعينين
الجمعية العامة والعشرون:
تعتمد جميع المساهمين، وتعتمد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن مكتتب أي كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية.
يبرطئ الأصالة أن يغير من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حازر أشير مجلس الإدارة حق حضور الجمعية العامة. ويملك عنه سماه أخسر من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة.
(توقيع)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد