القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة مسؤولين. - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام. الباب الخامس جمعيات المعينين الجمعية العامة والعشرون: تعتمد جميع المساهمين، وتعتمد في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس، ولكن مكتتب أي كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية. يبرطئ الأصالة أن يغير من المكتتبين. كما أن لكل مساهم حازر أشير مجلس الإدارة حق حضور الجمعية العامة. ويملك عنه سماه أخسر من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة. (توقيع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥