النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية :
١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال .
٢ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة ، و لكن لا يحوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها .
٣ - تعيين أعضاء أول مجلس الإدارة للشركة .
٤ - تعيين أوائل حاسبات الشركة وتحديد أتعابهم .
٥ - المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد