القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة للمراجعة ليكون أعضاؤها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة من غير الأعضاء التنفيذيين، على أن يكون أعظمهم من خارج مجلس الإدارة ويحب ما تراه مؤسسة النقد العربي السعودي وزيرة التجارة والصناعة وجميع السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥