القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة معينهم بسبع أعضاء ، تعيينهم الجمعية العامة لتقدير على ثلاث سنوات ، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص المعني في استبدال من يمثله في المجلس ، واستئنافا ، من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيس الشركة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥