القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتحويل وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم النفقة التي يكتتب بها المؤسسون قبل تأسيس الشركة . وتسرى هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر . ويؤشر على هذه الشهادات بأن يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة يمنع فيها تدارولها ، ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية - وفقا لأحكام بعض الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتفيدها ضمانا للإدارة ، أو نقلها من ورثة أحد المؤسسين - بعد وفاة - إلى الغير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥