القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتب المؤسسون بما مجموعه (***) ستون مليون سهما ، وسدوا قيمتها نقدا ، وهي تشكل ٦٠٪ من كل أسهم رأس مال الشركة . وسوف تطرح الأسهم الباقية - وبعدها (***) أرزمون مليون سهم ، بقيمة قدرها (***) أرزماة مليون ريال - للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي بمراسخ بتأسيس الشركة . وبعد الاكتتاب سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (***) مائة مليون سهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥