النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتب المؤسسون بما مجموعه (***) ستون مليون سهما ، وسدوا قيمتها نقدا ، وهي تشكل ٦٠٪ من كل أسهم رأس مال الشركة . وسوف تطرح الأسهم الباقية - وبعدها (***) أرزمون مليون سهم ، بقيمة قدرها (***) أرزماة مليون ريال - للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي بمراسخ بتأسيس الشركة .
وبعد الاكتتاب سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (***) مائة مليون سهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد