القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تتوءن سنة مالية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير تنها، هذه المدة بسنة على الأقل. الباب الثاني القواعد التي تلزم بها الشركة في ميكانيكتها للاعمال والأغراض المحددة لها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥