النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تتوءن سنة مالية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة
بإعلان تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار من الجمعية العامة غير تنها، هذه
المدة بسنة على الأقل.
الباب الثاني
القواعد التي تلزم بها الشركة في ميكانيكتها للاعمال والأغراض المحددة لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد