القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إفادة الشركة: يتولى إداري الشركة مسؤولية إفادة من سبعة أعضاء تنفيذيين العامة والداخلية ولادة لا تزيد عن ثلاث، سواء، ولا يقل أكثر من أحد، يحق السهمي في استبدال من يمثله في المجلس واستثناء من ذلك تكون من أحد أكثر ثلاث سنوات من تاريخ صدور سند القرض سوازي بإعلان تسجيل الشركة على أن يكون عضو مجلس الإدارة لكند من أصحاب الشركة ولا نقل قيمتها عن (١٠٠) ريال على الأقل بعد طرح أسهم الشركة للكتاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥