القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفضيل الشركة: يحل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتخب الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله حق توكيل الغير في المرافعات والدفاعية عن الشركة كما له الحق في التوقيع نيابة عن الشركة ولصيم العقود والالتزامات وإلخ وما شابه تصرف الغير لشركة ما بعد إليه يسهل إليه بما يجوز. من الإدارة بحيث يكون له الحق في قيود في عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة بوسل أو أسال معينة كما يختص العضو المنتخب بما يمه إليه برئيس المجلس من أصل التوقيع نيابة عن الشركة. الشركة توقيع: ويجوز أن يجمع عضو واحد من أعضاء المجلس بين ميزر و تنوير، المجلس ومعكر المندب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥