النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المنحة المالية:
تبدأ المنحة المالية من تاريخ قرار معالي وزير التجارة والبناء بإعلان تأسيسها وتتأتى في ١/٣٠ /١٤٣٠ه و٢٨/١٢/٢٠٢٠م ويكون كل سنة مالية بعد ذلك لثمن شهرا مدتيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد