القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونية لعام 1428هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المنحة المالية: تبدأ المنحة المالية من تاريخ قرار معالي وزير التجارة والبناء بإعلان تأسيسها وتتأتى في ١/٣٠ /١٤٣٠ه و٢٨/١٢/٢٠٢٠م ويكون كل سنة مالية بعد ذلك لثمن شهرا مدتيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٥