القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد بالتفاهم بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لاعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية، والمعتمدين في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦