Traffic Law 1428H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفي من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (٧) من الغادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ، من حين الرخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد