القانوني

Traffic Law 1428H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي : ١ - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية . ٢ - إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة . ٣ - ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، ورخصة قيادة الأشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه في جريمة اعتداء، ألى العرس ، أو المال ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦