Traffic Law 1428H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي :
١ - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية .
٢ - إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .
٣ - ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، ورخصة قيادة الأشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه في جريمة اعتداء، ألى العرس ، أو المال ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد