Traffic Law 1428H
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أي يكون طالب الرخصة - مهما كان نوعها - قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ، أو صنعها ، أو تهريبها ، أو ترويجها ، أو حياتها ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٥- الإقامة النظامية لغير السعوديين .
٦- السلامة من الأمراض والعلائت التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بها .
٧- يجتاز اختبار القيادة ، وتجدد اللجنة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أداته .
٨- دفع الرسوم المقررة .
٩- تسديد الغرامات المرتبنة على مخالفات سابقة ، إن وجدت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد