القانوني

Traffic Law 1428H

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي يكون طالب الرخصة - مهما كان نوعها - قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ، أو صنعها ، أو تهريبها ، أو ترويجها ، أو حياتها ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . ٥- الإقامة النظامية لغير السعوديين . ٦- السلامة من الأمراض والعلائت التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بها . ٧- يجتاز اختبار القيادة ، وتجدد اللجنة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أداته . ٨- دفع الرسوم المقررة . ٩- تسديد الغرامات المرتبنة على مخالفات سابقة ، إن وجدت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦