Traffic Law 1428H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ، يجوز - وفق ضوابط تحددها الإلائمة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد