Traffic Law 1428H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة ، ولرجل الأمن حق إبرازها للاطلاع عليها ، وليس له حجزها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد