Traffic Law 1428H
المادة الخامسة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ماشة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
جدول المخالفات رقم (١)
١ - قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة .
٢ - سير المركبة بدون لوحات (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ).
٣ - سير المركبة بدون لوحة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ).
٤ - استخدام لوحة غير نظامية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ).
٥ - تمس المخالفات غير نظامية .
٦ - تركيب تجهيزات في المركبة كانت مخالفة للمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ).
٧ - طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالمركبة (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ).
٨ - قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار طبيعية محذر عن القيادة تحت تأثيرها .
٩ - تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر .
١٠ - قيادة المركبة مخالفة لخرقة السير .
١١ - المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة .
١٢ - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة .
١٣ - التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل الممنوعات والمرتفعات .
١٤ - الوقوف على خطوط السكة الحديدية .
١٥ - عدم تغطية وتركيب الحموله المنقولة .
١٦ - القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة .
١٧ - عدم الوقوف تماما عند إشارة (قف ) .
١٨ - عدم إعطاء الأفضلية والوقوف وقوفا تماما عند إشارة ( أماك أفضلية )
١٩ - عدم إعطاء مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية .
٢٠ - عدم إعطاء الأفضلية للسيربات التي على الطريق المشارات أولوية .
٢١ - عدم التقييد بإشارات الطريق أهل المدية عند تعطيمه للحركة وعدم إعطاء الأولوية على الإشارات الضوئية .
٢٢ - عدم إعطاء الأفضلية للسيربات التي تبادل الدوار من قبل السيارات التي خارجه
٢٣ - قيادة مركبة بدون توفير التجهيزات اللازمة مثل المكابح والإشارات أو ما في حكمها مما يعرض السلامة للخطر (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة )
٢٤ - عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة .
٢٥ - قيادة المركبة داخل الأفقاري بدون إصابة أنوارها .
١ - إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات
النظامية (مع حج المركبة حتى إزالة المخالفة ).
٢ - تسيير مركبات الأشغال العامة صناعية أو إشائية أو زراعية على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشارح العاكسة على مؤخرة جانبي المركبة (مع حج المركبة حتى إزالة المخالفة ).
٣ - تسيير مركبة تخدم لتنظيف العامة (مع حج مركزية حتى إزالة المخالفة ).
٤ - تجاوز السرعة المحددة باعدار لا يزيد على خمسة وعشرين كيلو مترا في الساعة .
٥ - العيب بعلامات الطريق أو العلامات أو التشاخصات المنظمة لحركة السير .
٦ - عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجيه الوقوف .
٧ - عدم التبليط السير عند نقاطات الطرق .
٨ - استعمال لغير الغرض الذي رخصت من أجله .
٩ - نقل عدد من المركبات يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير .
١٠ - نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة .
١١ - رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمرصح ليهم الاطلاع عليها .
١٢ - عدم الإلتزام بالمسارات المحددة على الطريق .
١٣ - ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة مع عرض السلامة للخطر .
١٤ - عدم إعطاء أضواء المرور إشارات المواكب الرسمية أو الطوارئ .
١٥ - تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التفريغ .
١٦ - القيادة برخصة قيادة صالحة وممتدية .
جدول المخالفات رقم (۳)
۱ - عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة .
۲ - عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري .
۳ - مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي .
۴ - عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة .
۵ - وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق .
۶ - عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة .
۷ - ترك المركبة في طريق متعبد مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
۸ - مخالفة تنظييمات السير على الطرق .
۹ - عدم المحافظة على لوحات المركبة .
۱۰ - عدم إيهام إجراءات نقل ملكية المركبة .
۱۱ - عدم عدم تجديد مجال استعمال المركبة .
۱۲ - عدم ربط حزام الأمان .
۱۳ - عدم استخدام مقاعد المخصصة للأطفال .
۱۴ - عدم مراعاة قواعد الأمان .
۱۵ - عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة .
۱۶ - استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة .
۱۷ - إساءة استعمال المركبة .
۱۸ - عدم ارتداد الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية .
۱۹ - القيادة في مسارات غير مخصصة لذلك .
۲۰ - عدم قيام أصحاب الحروانات بإبعادها عن الطرق .
جدول المخالفات رقم (٤)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد