النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية
نقله إلى أي مدينة أخرى في المملكة بموافقة مجلس الإدارة السعودي، وللشركة أن تشرح لها
فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها، بعد موافقة مؤسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد