القانوني

النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقله إلى أي مدينة أخرى في المملكة بموافقة مجلس الإدارة السعودي، وللشركة أن تشرح لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها، بعد موافقة مؤسة النقد العربي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/١٢/٠٥