النظام الأساس للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستشير الشركة ما يجتمع لديه من أموال لهم والمساهمين في الشركة، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد